المادة 14
تستوفى فى الجزائر رسوم الرسائل والعلب مع القيمة المصرح بها والمرسلة الى البلاد الاجنبية وفقا للتعريفات التالية :
ا - النقل : الرسائل :
نفس الرسوم المستوفاة عن الرسائل العادية من نفس الوزن ولنفس المكان الموجهة اليه العلب :
عن كل 50 غ او جزء ال 50 غ 40 ردج مع الحد الادنى من الرسم 2000 دج
2 - المضمون : الرسائل والطلب :
رسم ثابت عن المضمون المطبق على المواد المرسلة . . رادج -
- التأمين : الرسائل والطلب :
عن كل 300 دج أو كسوره 75 ر . دج