مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 12
يستوفى عن كل طلب من طلبات سحب أو تغيير عنوان المراسلات رسم قدره 60 را دج . واذا وجب تحويل الطلب بالبريد الجوي أو التلغراف فيؤدى المرسل علاوة على ذلك ، الرسم الاضافى الجوى أو الرسم التلغرافي العنوان الثاني الرسائل والعلب مع القيمة المصرح بها