مرسوم رقم 65-132
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-132 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري
المادة 9
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وحرر بالجزائر فى 25 ذي الحجة عام 1384