مرسوم رقم 65-132
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-132 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري
المادة 8
تطبق مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1965 باستثناء ما يتعلق منها بالرسوم السنوية فيسرى مفعول هذه المقتضيات على هذا النوع من الرسوم الى تاريخ اول قسط يلى تاريخ أول مايو سنة 1965 اذا لم يتفق حلوله معه