المادة 6
ينتفع المشتركون بالتليفون من مناوبة الخدمة ضمن الشروط التالية : 1 الشبكات المجهزة بالاتوماتيك الكامل ، الشبكات المجهزة بالاتوماتيك القروى ، الشبكات المجهزة بالتليفون اليدوى الذى يضم 150 مشتركا على الاقل شبكات التليفونات اليدوية ، مركز مجموعة فيه : مجانا .
ب الشبكات الاخرى :
بناء على طلب البلديات والجماعات والافراد الطالب :
الاتوماتيك القروية مهما كان عدد المشتركين فان تنفيذ الخدمة تتم حسب اختيار سواء بواسطة الموظفين المعينين والذين يؤدى لهم أجرهم ضمن الشروط المعينة بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسواء بواسطة موظفى الادارة لقاء تأدية - والاشغال العمومية والنقل الرسوم الاجمالية المعينة بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وتبقى ادارة البريد والتلغراف والتليفون مدة الخدمة في هذه الشبكات .
على كل وحدها الفيصل في تعيين مدى ملاءمة