المادة 4
تطبق كذلك زيادات الرسوم المنصوص عليها في المقطعين أ و الرسوم المخفضة 50 ٪ الرسوم المخفضة 50 ٪ 40 4 70 ر 2 20 ر. 125ر.
عن كل عملية 6 لا شيء التلغرافية 10ر.
ه. ر .
ه.ر.
على ظهر ب من الفقرة ج 11 على مخابرات التيليكس عدا الزيادات المطبقة على المخابرات الداخلية الجزائرية التي تطلب ابتداء من مركز خصوصي .
المادة ه : فيما يتعلق بالاتصالات التي تجرى بين الجزائر والبلاد الاجنبية المخابرات المطلوبة ابتداء من مركز خصوصي الزيادة التالية :
تطبق على رسم أساسي واحد اذا كان رسم الوحدة فى المخابرة الجارية أدنى من قيمة 5 رسوم أساسية من التعريفة الداخلية ، رسمان أساسيان اذا كان رسم الوحدة فى الاتصال الجارى مساويا أو يتجاوز قيمة الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 ه رسوم أساسية من التعريفة الداخلية وفي جميع الاتصالات التي تجرى المخابرات فيها مع سبق الاعلام أو الاعلام بالطلب أو المخابرات المتحققة بحصول الاتصال فتستوفى الرسوم الاضافية المطبقة على هذه المخابرات الخصوصية على الحد الادنى المساوى للرسوم الاضافية المنصوص عليها في التعريفة الداخلية الخاصة بنفس هذه المخابرات