مرسوم رقم 65-132
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-132 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري
المادة الأولى
ان تعريفة الرسوم والواجبات الخاصة بالنظام الداخلي القابلة التطبيق فى مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية هي ماعدا حالة الاستثناء ، محددة على قواعد تعريفة الرسوم الاساسية المعرف عنها بالمرسوم رقم 65-131 المؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمشار اليه اعلاه