مرسوم رقم 65-131
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-131 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يحدد بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن وضع التعويضات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام الداخلي الجزائري
المادة 4
يسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من فاتح مايو سنة 1965 المادة ه : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة نوع المراسلات أو الخدمات ا مصلحة التلغراف