مرسوم رقم 65-131
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-131 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يحدد بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن وضع التعويضات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام الداخلي الجزائري
المادة الأولى
ان الرسم الاساسي الذي تحدد بموجبه التعريفات القابلة التطبيق على المكالمات التليفونية وعلى بعض العمليات المتعلقة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية هو الرسم الخاص بمكالمة متبادلة داخل دائرة مفروض عليها الرسم ومطلوبة ابتداء من مركز اشتراك .