المادة 8
تجتمع لجنة الادارة باستدعاء من المدير او من أعضائها كلما دعت الى ذلك مصلحة المركز ، واربع مرات في السنة على الاقل ، ولكي يكون انعقاد جلسة ما قانونيا يجب ان تضم الثلثين من اعضائها العاملين سواء حضروا بأنفسهم او اوفدوا من ينوب عنهم وتتخذ المقررات بأغلبية ثلثي الاعضاء المذكورين هذا وتقيد مداولات لجنة الادارة ضمن محاضر في سجل يحتفظ به بالمركز الرئيسي وموقع عليه من قبل المدير او الممثل الذي يقوم مقامه ، ومن قبل أحد الاعضاء الحاضرين ثم تبلغ حينا الى وزير الصناعة والطاقة ومدير الطاقة والوقود