المادة 4
تدير المركز لجنة ادارة تتألف من المدير ومن عضوين يعينان بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة المادة ه : تتولى لجنة الادارة جميع السلطات للعمل باسم المركز واجراء جميع العمليات المتعلقة بأهدافه – فبامكانها خاصة : 1 ان تجرى مداولات بشأن التنظيم العام للمركز وان تحدد قواعد تسييره ،
- ان تحدد القوانين الداخلية وكذا كيفيات توظيف المستخدمين ، ان تحدد الجهود المالية اللازمة لانجاز الاهداف ،
4 - ان تضع الميزانية وان تدخل عليها التعديلات الضرورية خلال السنة المالية ، ه ان تعد الحسابات السنوية ، 6 ان تصادق على المصاريف وابرام الصفقات والاسعار و مختلف الاتفاقيات ، 7 ان تدفع وتستلم جميع المبالغ لحساب المركز ، وذلك بأية صفة من الصفات ، ان تفتح حسابا جاريا ، وان يكون لديها دفتر شيكات 9 ان تأذن بنشر أية دعوى قضائية وان تمثل المركز سواء كان مدعيا او مدعا عليه 9 •