مرسوم رقم 65-130
· ج.ر عدد 39 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-130 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 يتضمن احداث مركز للوثائق والاحصائيات البترولية 525
المادة 11
يعتبر المركز محدثا ابتداء من تاريخ الموافقة عليه بموجب هذا المرسوم ويجوز حله بموجب مرسوم يحدد الكيفيات الخاصة بتصفية أمواله وتحويلها . 2 الشركة الوهرانية للصناعات الحديدية الكائن مقرها بطريق السانية ، وهران .
ويتولى عمال المؤسستين تعيين اللجان المشتملة كل واحدة منها على ثلاثة أعضاء وتكلف بمساعدة مندوب الحكومة في مهمته وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي