مرسوم رقم 65-129
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-129 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن إحداث منصب نائب الكاتب العام ومنصب مفتش عام ومنصبي مستشارين تقنيين بوزارة الشؤون الخارجية . 574
المادة 4
تقلد مناصب المستشارين التقنيين للشؤون الخارجية عن طريق قرارات يتخذها وزير الشؤون الخارجية .
المادة ه : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة