مرسوم رقم 65-129
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-129 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن إحداث منصب نائب الكاتب العام ومنصب مفتش عام ومنصبي مستشارين تقنيين بوزارة الشؤون الخارجية . 574
المادة الأولى
يحدث بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 16 يناير سنة 1965 :
منصب لنائب الكاتب العام ، منصب لمفتش عام على المراكز الديبلوماسية والقنصلية منصبان لمستشارين تقنيين للشؤون الخارجية