مرسوم رقم 65-128
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق باعادة التسجيل العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجاري 516
المادة 4
يكلف وزير التجارة ووزير العدل حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 .
احمد بن بلة