مرسوم رقم 65-128
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق باعادة التسجيل العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجاري 516
المادة الأولى
ان المادة 2 من المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه تعدل من جديد كما يلى : « يجرى في 31 ديسمبر سنة 1965 شطب القيود السابقة ليوم أول غشت سنة 1963 )