مرسوم رقم 65-127 · ج.ر عدد 41 لسنة 1965 ملغى
مرسوم رقم 65-127 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يخضع بموجبه كل نشاط يتعلق بتموين السفن للاذن 549

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.