مرسوم رقم 65-127
· ج.ر عدد 41 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-127 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يخضع بموجبه كل نشاط يتعلق بتموين السفن للاذن 549
المادة الأولى
ان كل نشاط يتعلق بتموين السفن يتطلب مسبقا الحصول على رخصة من وزير التجارة