مرسوم رقم 65-126
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-126 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة التعمير والاسكان 515
المادة 8
يحضر وزير التعمير والاسكان النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالاختصاصات المذكورة في هذا المرسوم ويقترح تدوينها ويسهر على تنفيذها