مرسوم رقم 65-126
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-126 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة التعمير والاسكان 515
المادة 2
يحضر وزير التعمير والاسكان بمؤازرة الوزارات المعنية لمجموع المناطق ولكل ناحية وبعد ملاحظة تخطيطات التجهيز ، المخططات المتعلقة باصلاح المناطق المطبق عليها التوزيع الجغرافي الخاص بمختلف النشاطات وحصر كل تجهيز في منطقته ، عموميا كان أو خصوصيا اذا اقتضى الامر وهو مكلف بأعداد المخطط العام للبناء بالنسبة لمجموع المناطق 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 وبالنسبة لكل ناحية بما يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة بالمساكن .