مرسوم رقم 65-125
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-125 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تطبيق القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1962 المتعلق بموظفي مدرسة المكفوفين الصغار - 533
المادة 2
يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة