مرسوم رقم 65-125
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-125 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تطبيق القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1962 المتعلق بموظفي مدرسة المكفوفين الصغار - 533
المادة الأولى
تطبق موقتا النصوص المتعلقة بكيفيات التوظيف وبالارقام الاستدلالية وبمختلف التعويضات الخاصة | بموظفي مدارس الصم الصغار على موظفي مدارس المكفوفين الصغار