المادة 6
يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 24 مارس سنة 1965 يتضمن تحرير بعض المناصب الادارية من رتبة ( ج )) من عمالتى الواحات والساورة ان وزير الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير العمل ، بمقتضى المرسوم رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 الذي يخصص لقدماء المجاهدين وظائف الرتبتين «ج» و «د» المدمجة وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام 1384 ( 23 اكتوبر سنة 1964 ) الذي يحدد قائمة المناصب من الدرجة « ج » المخصصة للمستحقين الذين تنطبق عليهم قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولمن هم في منزلتهم يقرر ما يلى :