مرسوم رقم 65-124
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تأميم بعض المؤسسات الصيدلانية للبيع بالجملة 514
المادة 4
يجرى كذلك بحضور ممثلى قدماء المستغلين جرد اسمى بجميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمنتوجات المختزنة والبضائع المختلفة الموجودة بتاريخ حيازة الدولة لاموال تلك الشركات المادة ه : ان عمليات التحويل المشار اليها في المادة 2 أعلاه تنشىء حقا بالتعويض الذي تتكلف به الصيدلية المركزية ، ويؤدى هذا التعويض لذوى الحقوق حسب الكيفيات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية