مرسوم رقم 65-124
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تأميم بعض المؤسسات الصيدلانية للبيع بالجملة 514
المادة 3
تعمد الصيدلية المركزية الى اعداد جرد مرقم بالاموال والاعباء التي نقلت اليها وذلك خلال الاثنى عشر شهراً التي تلى نقل الاموال والحقوق والالتزامات .