المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ومدير الادارة العامة بوزارة الشغل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ننشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 وزير الصحة العمومية وقدماء وزير العمل المجاهدين والشؤون صافي بوديسة الاجتماعية محمد الصغير النقاش وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان فى 26 شعبان و 14 ذي الحجة عام 1384 الموافقان 31 ديسمبر سنة 1964 و 16 أبريل سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك الوزراء المفوضين بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عين السادة :
احمد العايدي ، عبد العزيز معاوي ، قويدر تجيني ، عمر الغربي ، وزراء مفوضين من الطبقة الثالثة والدجة الأولى .
بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 ذى الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 ، وضع حد لتعيين السيد سعد دحلب كوزير مفوض ابتداء من أول أبريل سنة 1965 لدعوته لمهام اخرى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل