المادة الأولى
يجوز لغير المستفيدين من احكام المرسوم الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15ة رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 ( 27 غشت سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه أن يشغلوا في عمالتي الواحات والساورة بصفة استثنائية الوظائف التالية :
- أ - المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة المستكتبين المختزلين والضاربين على الآلة الكاتبة أعوان المكتب
ب - التكوين المهني للكبار :
المحاسبين والمساعدين لهم المختزلين والضاربين على الآلة الكاتبة نظار ورئيس اقسام داخلية رئيس طباخين ومساعد مساعدة اجتماعية ممرض .
كاتب مخزنجي .