مرسوم رقم 65-124
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تأميم بعض المؤسسات الصيدلانية للبيع بالجملة 514
المادة الأولى
تؤمم الشركات الوارد ذكرها فيما يلى :
1 - الشركة التعاونية المسماة ( الاتحاد الصيدلي القسنطيني ( الكائن مركزها في نهج جوزيف بوسكو رقم 31 بقسنطينة ،
2 - الشركة المسماة « الغليلية » الكائن مركزها في نهج الملازم أول دهان رقم 6 بوهران ،
- الشركة الخفية الاسم ( المركز الصيدلي الجزائري »
الكائن مركزها في شارع خميستى رقم 120 بالجزائر