مرسوم رقم 65-123
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة 512
المادة 9
يحدد وزير العدل حامل الاختام ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية معا قائمة معادلة الشهادات والاجازات التي تسلمها الجامعات الاجنبية للطلبة مع شهادة كلية الحقوق لجامعة الجزائر وذلك بقصد قبولهم في سلك المحاماة