مرسوم رقم 65-123
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة 512
المادة 8
ان الفترة التدريبية التي يقضيها المحامي في احدى نقابات المحامين الجزائرية يحسب حسابها عند تقييده في نقابة أخرى