مرسوم رقم 65-123
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة 512
المادة 7
لا تطبق مقتضيات المادة 3 أعلاه على المحامين المسجلين فى جدول المتمرنين باحدى نقابات المحامين الجزائرية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم .