مرسوم رقم 65-123
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة 512
المادة 6
لا بد لكل طلب تقييد أو تجديد تقييد في احدى نقابات المحامين يقدمه قدماء القضاة أو الموظفين من رفعه لوزير العدل حامل الاختام للموافقة عليه قبل تقديمه للنقابة وكل تقييد أو تجديد تقييد يتم خلافا للمقتضيات السابقة يعتبر ملفي وغير معمول به .