مرسوم رقم 65-123
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة 512
المادة 4
خلافا لكل مقتضيات مخالفة تلفى كل الاستثناءات والاعفاءات من التمرين .
المادة ه : يحدد بموجب قرار وزاري مشترك مبلغ المرتب والتعويضات الواجب اداؤها حسب الحاجة للمحامين المتمرنين خلال سنتي تدريبهم .