المادة 26
تحدد فترة التمرين بثلاث سنوات يقضى المحامي المتمرن اثنتين منها خاصة في اكتساب تكوين اداري وقضائي أما بنيابة المحاكم الاستئنافية أو المحاكم الابتدائية وأما بديوان وزارة العدل الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 013 ويقضى السنة الثالثة في ممارسة مهنته بمكتب أحد المحامين وعلاوة على ذلك يجب عليه خلال هذه السنة :
عدم التخلف عن حضور جميع تمرينات التدريب المنظم طبقا للقانون الداخلى لكل نقابة محامين حضور الجلسات .
- دراسة نظم المهنة وتقاليدها وعاداتها وخصوصا ما يتعلق منها بحرمة القضاء وتوقير القضاة
- ولا يجوز للمحامى المتمرن طيلة المدة التي يكون أثناءها عاملا بنيابة المحاكم أو بديوان وزارة العدل أن يرافع أو يستشار .
وتطبق أحكام هذه المادة على ذوى الجنسية الجزائرية المذكورين أدناه : 1 الاشخاص الذين لم يمارسوا أبدا مهنة المحاماة على أرض الوطن . 2 الاشخاص الذين جرى تقييدهم فى احدى نقابات المحامين الجزائرية ولم يمارسوا فعلا مهنتهم منذ عامين على الاقل