مرسوم رقم 65-123
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة 512
المادة الأولى
لا تطبق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المشار اليها أعلاه والجاري بها العمل الآن اذا كانت مخالفة لمقتضيات المواد التالية وذلك الى أن يصادق على قانون تأسيسي جديد بشأن ممارسة مهنة المحاماة ونظام نقابة المحامين