مرسوم رقم 65-123
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة 512
المادة 10
يكلف وزير العدل حامل الاختام ووزير التربية الوطنية ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة