المادة 9
1 - في حالة حصول اختلاف فيما يخص تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ويستعصى حله طبقا لمقتضيات المادة 7 من قبل سلطات الطيران او من قبل حكومتي الفريقين المتعاقدين فيرفع الخلاف بطلب أحد الفريقين المتعاقدين الى محكمة تحكيم
2 - تتألف هذه المحكمة من ثلاثة اعضاء فتعين كل حكومة حكمها ، ويتفق هذان الحكمان على تعيين احد رعايا دولة ثالثة كرئيس وان لم يتم تعيين الحكمين في مهلة الشهرين الذين يبدآن من تاريخ اليوم الذى يقترح فيه حل النزاع بالتحكيم او اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر الذى يلي ذلك التاريخ على تعيين رئيس فيجوز آنئيذ لكل فريق متعاقد أن يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى القيام باجراءات التعيين اللازمة .
- تبت المحكمة التحكيمية في الخلاف بأكثرية الاصوات اذا لم تتمكن من حله بالطريقة الودية وما دام الفريقان المتعاقدان مصرين على خلافهما فانها تفرض مبادىء اجراءاتها وتحدد مركز اجتماعها . 4 يتعهد الفريقان المتعاقدان بالامتثال للاجراءات الموقتة التي يمكن فرضها خلال مجرى القضية وكذا للقرار التحكيمي الذي يعتبر في جميع الاحوال قرارا نهائيا ه اذا لم يمتثل احد الفريقين المتعاقدين لمال قرارات المحكمين فيجوز للفريق المتعاقد الآخر ازاء هذا التقصير الذي مهما طال امده ، ان يعمد الى تضييق نطاق التعاون وتوقيف او ابطال الحقوق او الامتيازات التي كانت منحت بموجب هذه الاتفاقية للفريق المتعاقد الآخر المخالف 6 يتحمل كل فريق متعاقد اجور نشاط حكمه ونصف اجور الرئيس المعني .
الجمعة 20 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 العنوان الثاني الخدمات المقبولة