المادة 8
يستطيع كل فريق متعاقد في كل حين ابلاغ الفريق الآخر عن رغبته فى ابطال هذه الاتفاقية ويقوم الفريقان بأبلاغ ذلك الى المنظمة الدولية للطيران المدني ويسرى مفعول الابطال بعد سنة من تاريخ استلام الاعلان من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، ما عدا الحالة التي يتم فيها سحبه باتفاق الفريقين المتبادل قبل نهاية المدة . اما فى الحالة التي يستلم فيها فريق متعاقد مثل هذا الاعلان ولا يرسل الاشعار بالاستلام ، فيعتبر الاعلان آنند حاصلا بعد 15 يوما من تاريخ استلامه من قبل مركز المنظمة الدولية للطيران المدني