المادة 5
1 - ان القوانين والانظمة الخاصة بكل فريق متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستعملة في الملاحة الجوية الى منطقته وخروجها منها او على استغلال وطيران تلك الطائرات في حدود منطقته يجرى تطبيقها كذلك على طائرات الصيانة أو مؤسسات الفريق المتعاقد الآخر . 2 ان المسافرين واعوان الطائرة ومرسلي البضائع | - ملزمون شخصيا مع الاشخاص الآخرين العاملين باسمهم أو لحسابهم بالتقيد بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل في منطقة كل فريق متعاقد والخاصة بدخول المسافرين وأعوان الطائرة أو البضائع اليها او اقامتهم فيها أو خروجهم منها بما فى ذلك ما يجب تطبيقه حين الدخول من اجراءات الاجازة او الهجرة او الجمارك او التدابير المتعلقة بالانظمة الصحية وكذا المتعلقة بنظام العملة