مرسوم رقم 65-122
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 569 نص الاتفاقية 569
المادة 4
ان شهادات الملاحة و ( بروفيه » الاهلية و « الليسانس ) المسلمة او المعترف بصحتها من قبل أحد الفريقين المتعاقدين والتى لما ينقض اجلها تعتبر صلاحيتها من قبل الفريق الآخر بغية استغلال المصالح المقبولة الموضحة في الملحق المرفق، ويحتفظ كل فريق متعاقد بعدم الاعتراف بصلاحية بروفيه الاهلية والليسانس المسلمة من الفريق الآخر لرعاياه من حيث التحليق فوق منطقته الخاصة .