مرسوم رقم 65-122
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 569 نص الاتفاقية 569
المادة 2
لاجل تطبيق هذه الاتفاقية وملحقها :
1 - تفيد ( كلمة منطقة » مدولوها الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الطيران المدنى الدولي . 2 وتفيد لفظة ( سلطات الطيران » :
فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الوقت الحاضر ، وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، فيما يخص جمهورية النيجير ، الوزارة المكلفة بالطيران المدني ، او فيما يخص الحالتين ، كل شخص او كل منظمة تكون مؤهلة للقيام بالمهام الموكلة اليها