المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير والمتعلقة بالنقل الجوى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، رغبة منهما في المساعدة على توسيع النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير و اتباع خطة تعاون دولي في هذا الميدان على اوسع مداي ممكن ، ورغبة منهما في تطبيق قواعد النقل مع الحرص على تطبيق مبادىء ومقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي الموقعة بشيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 ، فقد اتفقتا على ما يلي :
العنوان الاول احكام عامة