المادة 20
يجرى تبليغ هذه الاتفاقية وملحقها الى المنظمة الدولية للطيران المدنى لتسجيلها في سجلاتها .
حرر بالجزائر فى 3 يونيو سنة 1964 .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية النيجير الديمقراطية الشعبية وزير الاشغال العمومية وزير تجديد البناء والاشغال والمناج والتعمير العمومية والنقل المكلف بالطيران احمد بو منجل بوبو هاما ملحق الاتفاقية جدول الطرق الطرق الجزائرية : من مطارات الجزائر الى نيامي وبالعكس الطرق النيجيرية : من النيجير الى مدينة الجزائر من مطارات النيجير الى مدينة الجزائر وبالعكس اتفق الفريقان المتعاقدان على التشاور فيما بعد حول التعديلات التي يقرران ادخالها على هذا الجدول مراسيم قرارات تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي