مرسوم رقم 65-122
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 569 نص الاتفاقية 569
المادة الأولى
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر الحقوق الموضحة فى هذه الاتفاقية بغية انشاء علاقات جوية مدنية دولية مبين تفصيلها فى الملحق المرفق بها