مرسوم رقم 65-122
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 569 نص الاتفاقية 569
المادة 17
اتفق الفريقان المتعاقدان على التشاور بينهما كلما دعت الحاجة لذلك بغية تنسيق الخدمات الجوية المتعلقة بهما ، ويعتمدان خلال تلك المشاورات احصائيات النقل الجاري التي يتبادلانها بصورة منتظمة .
وفي الحالة التي تفرض فيها دولة ثالثة منحها حقوقا في احد خطوط الطرق المذكورة في الملحق ، فتتشاور الحكومتان في | النتائج العملية التي تترتب على ممارسة هذه الحقوق