مرسوم رقم 65-122
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 569 نص الاتفاقية 569
المادة 16
تعلم المؤسسات الجوية المعينة السلطات الجوية التابعة للفريقين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الأكثر من الشروع في استغلال المصالح المقبولة ، عن نوع النقل ونماذج الطائرات المستعملة وخط الطريق المقرر . وتطبق نفس هذه القاعدة على التغييرات التي تحصل فيما بعد .