مرسوم رقم 65-121
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-121 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، الموقع بمدينة الجزائر في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964. 567 - نص الاتفاق 567
المادة 2
ان تسليم بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية النيجير وتسليم بضائع جمهورية النيجير الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم طبقا للقائمتين أ و ب الملحقتين بهذا الاتفاق | وعلى القائمة ب تبين البضائع التي تصدر من جمهورية النيجير الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية