المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة اتفاق التبادل التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة جمهورية النيجير ،
- تيقنا بان التضامن بين الدول الافريقية يجب أن يعبر عنه باجراءات محسوسة فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، تشجيعا لرغبتهما المشتركة في تنمية الروابط الودية بين البلدين ولا سيما في توسيع تبادلهما التجاري اتفقتا على الاحكام التالية :