مرسوم رقم 65-121
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-121 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، الموقع بمدينة الجزائر في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964. 567 - نص الاتفاق 567
المادة الأولى
أن الطرفين المتعاقدين اللذان يحدوهما تيسير وتسهيل تنمية تبادل البضائع على الاقل بين البلدين اتفقا بان يمنح كل منهما المعاملة الاكثر رعاية ممكنة فيما يخص كل المواد المتعلقة بالتجارة بين البلدين .