المادة 4
يتألف المجلس الاعلى للبحث العلمي من :
الرئيس - وزير التربية الوطنية ، الاعضاء - ثلاثة ممثلين لوزير الصناعة والطاقة ، ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزير الشؤون الخارجية ، اثنى عشر ممثلا لوزير التربية الوطنية ( مديرية التعليم العالى ورئيس الجامعة وعميدها ومديرو الاقسام العمالية واساتذة الجامعة ) ، ممثلان لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ممثل لوزير التعمير والاسكان ، ممثل لوزير الشغل ، ممثل لوزير الشبيبة والرياضة ، ممثلان لنائب كاتب الدولة للاشغال العمومية المدير العام للمالية او ممثله ، المدير العام للتصميم والدراسات الاقتصادية او ممثله يختار الوزير المعنى الممثلين لمختلف الوزارات من بين مديري المصالح العلمية المادة ه : يجوز للمجلس الاعلى للبحث العلمي أن ينشىء لجانا اختصاصية يتناول موضوعها الاختصاصات التالية :
الرياضيات الفيزياء - الكيمياء علم الحياة علم طبقات الارض والمناجم وهندسة الماء والرى والابحاث الزراعية والابحاث الطبية - الابحاث الصناعية - الابحاث الصيدلية - هندسة المدن - الابحاث الثقافية والاجتماعية والمواصلات السلكية واللاسلكية يترأس كل لجنة احد اعضاء المجلس الاعلى للبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 التابع له الاختصاص المعتبر ويكون في ضمن اللجنة علاوة على من سبق ذكرهم اساتذة من الجامعة ومهندسون تابعون للمصالح العلمية للوزارات التي يعنيها الامر ويقوم وزير التربية الوطنية بتعيين أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للبحث العلمي وبعد اتفاق مع الوزير المعنى .
وتقدم كل لجنة للمجلس الاعلى للبحث العلمي عند نهاية شهري يونيو وديسمبر تقريرا عن النشاط وتقريرا عن الاحتياطات ويجوز انشاء لجان اخرى بموجب قرار من وزير التربية الوطنية باقتراح المجلس الاعلى للبحث العلمي .