مرسوم رقم 65-116
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 116 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، يتعلق بالتحقيق الجنائي 512
المادة الأولى
أن أحكام المادة 83 من قانون أصول الاجراءات الجنائية ينتهى العمل بها بصفة مؤقتة لحين صدور قانون جديد لاصول الاجراءات الجنائية